الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٥٠ - ثبوت ولاية التزويج للسلطان
( مسألة ) ( وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا
ما بين السرة والركبة وعنه أن الكافرة مع المسلمة كالاجنبي ) يجوز للرجل
مع الرجل النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة وفيها روايتان ( احداهما ) ما
بين السرة والركبة والاخرى الفرجان وقد ذكرناهما في باب ستر العورة ولا فرق
بين الامرد ذي اللحية الا أن الامرد إذا كان جميلا يخاف الفتنة بالنظر
إليه لم يجز تعمد النظر إليه ، فقد روي عن الشعبي قال قدم وفد عبد القيس
على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي
صلى الله عليه وسلم وراء ظهره رواه أبو حفص ، قال المروذي سمعت أبا بكر
الاعين يقول قدم علينا انسان من خراسان صديق لابي عبد الله ومعه غلام ابن
أخت له وكان جيملا فمضى إلى أبي عبد الله فحدثه فلما قمنا جاء إلى الرجل
وقال له من هذا الغلام منك ؟ قال ابن أختي قال : إذا جئتني لا يكون معك
والذي أرى لك أن لا يمشي معك في طريق .
فأما الغلام قبل السبع فلا عورة له يحرم النظر إليها وقد روي عن ابن أبي ليلى قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء الحسن " فجعل يتمرغعليه فرفع مقدم قميصه أراه قال فقبل استه " رواه أبو حفص