الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٠٧ - فروع في ميراث المفقود وأحكامه
( مسألة ) ( وطريق العمل فيها أن تضرب مسألة الاقرار في مسألة
الانكار وتدفع إلى المقر سهمه من مسأله الاقرار مضروبا في مسألة الانكار )
وللمنكر سهمه من مسألة الانكار مضروب في مسألة الاقرار وما فضل فهو للمقر
به فلو خلف ابنين فأقر أحدهما باخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسب المتفق
عليه فصاروا ثلاثة ثم تضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار تكن اثنى عشر
للمنكر سهم من الانكار في الاقرار أربعة وللمقر سهم من الاقرار في الانكار
ثلاثة وللمتفق عليه ان صدق المقر مثل سهمه وان أنكر مثل سهم المنكر وما فضل
للمختلف فيه وهو سهمان في حال التصديق وسهم في حال الانكار ، وقال أبو
الخطاب لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق الاربع ما في يده
وصححها من ثمانية للمنكر ثلاثة وللمختلف فيه سهم ولكل واحد من الاخوين
سهمان .
إذا خلف ابنين فأقر الاكبر باخوين فصدقه الاصغر في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة ، فمسألة الانكار إذا من ثلاثة ومسألة الاقرار من أربعة فتضرب احداهما في الاخرى تكن اثني عشر للاصغر سهم من مسألة الانكار في مسألة الاقرار أربعة وللاكبر سهم من مسألة الاقرار في مسألة الانكار ثلاثة وللمتفق عليه ان أقر بصاحبه مثل سهم الاكبر ، وإن أنكر مثل سهم الاصغر ، وذكر أبو الخطاب أن المتفق عليه إن صدق بصحابة لم يأخذ من المنكر الاربع ما في يده لانه لا يدعي أكثر منه ويأخذ هو والمختلف فيه من الاكبر نصف ما في يده فتصح من ثمانية للمنكر ثلاثة أثمان وللمقر سهمان وللمتفق عليه سهمان وللاخر سهم وذكر ابن اللبان أن هذا قياس قول مالك والشافعي ، وفي هذا نظر لان المنكر يقر أنه لا يستحق إلا الثلث وقد حضر