الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٤٧ - عتق ذي الرحم المحرم بملك محرمه له
ومولاه فالمال لمولاه خاصة ، وعن عمر وعلي يقدم الرد على المولى
ولعلهم يحتجون بقول الله تعالى ( واولوا الارحام بعضهم اولى بعض في كتاب
الله ) ولنا حديث عبد الله بن شداد وحديث الحسن ولانه عصبة يعقل عن مولاه
فيقدم على الرد وذوي الرحم كأبن العم
( مسألة ) ( وعنه في المكاتب إذا ادى
إلى الورثة ان ولاءه لهم ) لانه انتقل إليهم اشبه ما لو اشتروه وان ادى
اليهما فولاؤه بينهما لانهما اشتركا في ادائه اليهما فاشتركا في استحقاق
ولائه كالشريكين والرواية الاخرى ولاؤه للمكاتب لان
عتقه بكتابته وهي من سيده
( مسألة )
( ومن كان احد ابويه الحرين حر الاصل فلا ولاء عليه ) وجملته انه إذا كان احد الزوجين حر الاصل فلا ولاء على ولدهما سواء كان الآخر عربيا أو مولى لان الام ان كانت حرة الاصل فالولد يتبعها فيما إذا كان الاب رقيقا في انتفاء الرق والولاء فلان يتبعها في نفى الولاء وحده اولى وان كان الاب حر الاصل فالولد يتبعه فيما إذا كان عليه ولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى ابيه فلان يتبعه في سقوط الولاء عنه اولى وهذا قول أكثر اهل العلم ، وقال أبو حنيفة ان كان الاب اعجميا والام مولاة ثبت الولاء على ولده وليس بصحيح لانه حر الاصل فلم يثبت الولاء على ولده كما لو كان عربيا