الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥ - بيان الكلالة ومعناها وقول أهل العلم فيها
والجد يحتمل أن يتناوله هذا النص كما دخل ولد الابن في عموم أولادكم ، والاخ والاخت من الابوين أو الاب ثبت ارثهما بقوله سبحانه ( وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ) والاخ والاخت من الام ثبت ارثهما بقوله تعالى ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وأما ابن الاخ للابوين أو للاب والعم وابنه وعم الاب وابنه فثبت ميراثهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما أبقت الفروض فلاولى رجل ذكر " ولم يدخل فيهم ولد الام ولا العم للام ولا ابنه ولا الخال ولا أبو الأم لانهم ليسوا من العصبات .
وأما المولى المعتق والمولاه فثبت ارثهما بقوله عليه الصلاة والسلام " انما الولاء لمن أعتق " والجدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ، والزوج ثبت ارثه بقوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) والزوج بقوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم ) الآية ، وجميعهم ذووا فرض وعصبة فالذكور كلهم عصبات الا الزوج والاخ من الام والاب والجد مع الابن ، والاناث كلهن إذا انفردن عن اخوتهن ذوات فروض الا المعتقة والا الاخوات مع البنات .
ومن لا يسقط بحال خسمة : الزوجان والابوان وولد الصلب لانهم يمتون
بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهم ، ومن سواهم من الوارث انما
يمت بواسطة سواه فيسقط بمن هو أولى بالميت منه
( مسألة ) ( والوارث ثلاثة
ذوو فرض وعصبات وذوو رحم .