الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢١٧ - الطلاق والتوارث فيه
ومن له شئ من عشرة مضروب في سبعة وان صدقها الزوج فهو يدعي اثني
عشر تمام النصف والاخ يدعي ستة تكن ثمانية عشر والثلاثة عشر لا تنقسم عليها
ولا توافقها فاضرب المسألة في ثمانية عشر تكن ألفا ومائتين وستة وتسعين ثم
كل من له شئ من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر ومن لهشئ من ثمانية عشر
مضروب في ثلاثة عشر فللزوج أربعة وعشرون في ثمانية عشر أربعمائة واثنان
وثلاثون وللاختين من الام مائتان ثمانية وثمانون وللمنكر كذلك وللمقرة
ثلاثة في ثمانية عشر أربعة وخمسون وللاخ ستة في ثلاثة عشر ثمانية وسبعون
وللزوج اثنا عشر في ثلاثة عشر مائة وستة وخمسون وترجع بالاختصار إلى مائتين
وستة عشر لان السهام كلها تتفق بالاسداس وعلى هذا تعمل ما ورد عليك من هذه
المسائل إذا فهمتها إن شاء الله تعالى
( فصل ) امرأة وعم ووصى لرجل بثلث ماله فأقرت المرأة والعم أنه أخو الميت
فصدقهما ثبت نسبه واخذ ميراثه وان أقرت المرأة وحدها فلم يصدقها المقر به
لم يؤثر اقرارها شيئا وإن صدقها الاخ وحده فللمرأة الربع بكماله الا أن
تجيز الوصية وللعم النصف ويبقى الربع يدفع إلى الوصي وان صدقها العم ولم
يصدقها الوصي فله الثلث وللمرأة الربع والباقي يقر به العم لمن لا يدعيه
ففيه الاوجه الثلاثة التي ذكرناها وإن أقربه العم وحده فصدقه الموصى له أخذ
ميراثه وهو ثلاثة أرباع وللمرأة السدس ويبقى نصف السدس فيحتمل أن يكون لها
لان الموصى له يعترف ببطلان الوصية أو وقوفها على إجازة