الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٩٠ - مسائل متنوعة في توريث ذوي الارحام
مثاله رجل خلف امرأة وبنتا وأخا فهي من ثمانية للبنت أربعة ثم
ماتت البنت وتركت زوجا وأما وابنتين فان مسئلتها تعول إلى ثلاثة عشر لا
تنقسم عليها سهامها ولا توافقها فإذا ضربت المسألة الاولى وهي ثمانية في
الثانية وهي ثلاثة عشر كانت مائة وأربعة فكل من له شئ من الاولى مضروب في
ثلاثة عشر ومن له شئ من ثلاثة عشر مضروب في أربعة ومثل ذلك زوج وأم وست
اخوات مفترقات ماتت احدى الاختين من الام وخلفت من خلفت فالاولى من عشرة
والثانية من ستة لانها خلفت اما واختا لابوين واختين من ام تضربها في
الاولى تكن ستين ومنها تصح
( فصل ) وربما اختلف الحكم بكون الميت الاول رجلا أو امراة فيحتاج إلى
السوأل عن ذلك مثال ذلك إذا قيل أبوان وابنتان لم تنقسم التركة حتى ماتت
احدى البنتين ان كان الميت الاول رجلا فالاب جد وارث في الثانية لانه أبوأب
وتصح المسئلتان من اربعة وخمسين وان كان الميتالاول امرأة فالاب أبو الام
في الثانية لا يرث لانه من ذوي الارحام وتصح المسئلتان من اثني عشر وتسمى
المأمونية لان المأمون سأل عنها يحيى بن اكثم حين اراد توليته القضاء
ليختبر فهمه فقال يا امير المؤمنين من الميت الاول فعلم أنه فهمها
( مسألة )
( فان مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الاوليان وعملت فيها عملك في مسألة
الثاني مع الاول وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده )