الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣ - حجب الاخ والاخت بالابن وابن الابن وبالاب أسباب التوارث
الفرائض وروى جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان
ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وان عمهما أخذ مالهماولا
ينكحان الا ولهما مال فنزلت آية الميراث فارسل رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى عمهما قال " أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك "
رواه الامام أحمد في مسنده ورواه الترمذي وأبو داود
( مسألة ) ( وأسباب
التوارث ثلاثة رحم ونكاح وولاء لا غير ) لان الشرع ورد بالتوارث بها بقوله
تعالى ( وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) وقوله سبحانه (
يوصيكم الله في أولادكم ) وقوله ( ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن - الربع
مما تركتم ) الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم " انما الولاء لمن أعتق "
وعنه انها تثبت بالموالاة والمعاقدة لقول الله تعالى ( والذين عقدت
أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) والموالاة كالمعاقدة وباسلامه على يديه روي ذلك عن
عمر رضي الله عنه لما روى راشد بن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم " من أسلم على يديه رجل فهو مولاه ويرثه ويدي عنه " رواه سعيد وروى
أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " من أسلم على يده رجل فهو
مولاه يرثه ويدي عنه " وعن تميم الداري انه قال يا رسول الله ما السنة في
الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ فقال " هو اولى الناس بمحياه
ومماته " رواه سعيد في سننه ورواه الترمذي وقال لا اظنه متصل