الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٥ - بيان بعض مسائل العول وضابطها وعولها
الروايتين وهذه جدة ورثت مع ام اكثر منها ) إذا مات ابن ابن الملاعنة وخلف امه وام ابيه فلامه الثلث والباقي لها بالرد وهذا قول علي وعلى الرواية الاخرى الباقي لام ابيه لانها عصبة ابيه وهذا قول ابن مسعود ، ويعايابها فيقال : جدة ورثت مع ام اكثر منها وان خلف جدتيه فالمال بينهما بالفرض والرد على قول على وفي قول ابن مسعود لهما السدس فرضا بينهما وباقي المال لام ابيه : ام ام وخال اب ، لام الام السدس وفي الباقي قولان ( احدهما ) انه لها بالرد ( والثاني ) لخال الاب وفي قول علي الكل للجدة : خال وعم وخال اب وابوام اب المال للعم لانه ابنالملاعنة فان لم يكن عم فلابي ام الاب لانه ابوها فان لم يكن فلخال الاب فان لم يكن فللخال لانه ذو رحمه : بنت وعم للبنت النصف والباقي للعم وفي قول علي الكل للبنت لانه يقدم الرد على توريث عصبة امه : بنت وام وخال المال بين البنت والام على اربعة بالفرض والرد ولا شئ للخال لانه ليس بعصبة الملاعنة ، ولو كان بدل الخال خال اب كان الباقي له لانه عصبة الملاعنة ، فاما ابن ابن ابن الملاعنة فإذا خلف عمه وعم ابيه فالمال لعمه لانه عصبته وهذا ينبغي ان يكون اجماعا ، وقد قال بعض الناس يحتمل ان يكون عم الاب اولى لانه ابن الملاعنة وهذا غلط بين لان العصبات انما يعتبر اقربهم من الميت لا من آبائه ، وإن خلف ثلاث جدات متحاذيات فالسدس بينهن والباقى يرد عليهن في إحدى الروايتين وهو قول علي وفي الثانية لام ابي ابيه وهو قول ابن مسعود وان خلف انه وجدته وجدة ابيه فلامه الثلث