الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٨ - بيان المسألة الخرقاء وحكمها واختلاف الصحابة فيها
( أصل ) اربعة أخت لابوين واخت لاب أو لام أو اخ ، لام أو جدة
بنت وأم أو جدة بنت وبنت ابن ( اصل ) خمسة ثلاث اخوات مفترقات للاخت
للابوين النصف ولكل واحدة من الآخرتين السدس ، أم واخت لابوين أو لاب ، أم
واخت لابوين وأخت لاب أو لام بنتان وجدة لا تزيد على هذا أبدا لانها لو
زادت سدسا آخر لكمل المال ولم يبق منه شئ يرد
( مسألة ) ( فان انكسر على
فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لانه اصل مسئلتهم وانما كان عدد سهامهم اصل
مسئلتهم كما صارت السهام في العول هي المسألة التي يضرب فيها العدد بيان
ذلك في اصل اثنين اربع جدات واخ من ام للجدات سهم لا ينقسم عليهن فتضرب
عددهن في اصل المسألة تكن ثمانية للاخ من الام اربعة ولكل واحدة من الجدات
سهم ( اصل ) ثلاثة ام وثلاثة اخوة من ام للاخوة سهمان لا تصح عليهما اضرب
عددهم في اصل المسألة تصر تسعة ومنها تصح ( اصل ) اربعة اخت لابوين واربع
اخوات لاب تضرب عددهن في اصل المسألة وهو اربعة تكن ستة عشر ومنها تصح .
( اصل ) خمسة ام واخت لابوين واربع اخوات لاب لهن سهم لا يصح عليهن تضرب عددهن في خمسة تكن عشرين ومنها تصح وسنذكره في باب تصحيح المسائل مفصلا