الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٣٢ - امتناع ثبوت الخيار في النكاح
أصحاب ابي حنيفة في الغيبة المنقطة فقال بعضهم كقول القاضي
وبعضهم قال من الري إلى بغداد وقال بعضهم من الرقة إلى البصرة ، وهذا
القولان يشبهان قول أبي بكر ، واختلاف أصحاب الشافعي في الغيبة التي بزوج
فيها الحاكم فقال بعضهم مسافة القصر ، وقال بعضهم الحاكم ، وان كان الولي
قريبا وهو منصوص الشافعي ، وظاهر كلام احمد أنه إذا كانت الغيبة غير منقطعة
انه ينتظر ويراسل حتى يقدم أو يوكل
( فصل ) فان كان القريب أسيرا أو محبوسا في مسافة قريبة لا يمكن مراجعته
فهو كالبعيد فان البعدلم يعتبر لعينه بل لتعدر الوصول إلى التزويج بنظره
وهذا موجود ههنا وكذلك ان كان غائبا لا يعلم أقريب هو أم بعيد أو علم أنه
قريب ولم يعلم مكانه فهو كالبعيد
( مسألة ) ( ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال
الا إذا أسلمت أم ولده في وجه ) أما الكافر فليس له ولاية على مسلمة بحال
وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي قال ابن المندر أجمع على هذا
كل من تحفظ عنه من أهل العلم ، وذكر شيخنا ههنا أن فيه وجها أن الكافر يلى
نكاح أم ولده إذا أسلمت وذكره أبو الخطاب لانها مملوكته فيلى نكاحها
كالمسلم ، ولانه عقد