الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٠ - المسئلتان العمريتان وبيان حكمهما
لان ثلث الباقي والمقاسمة في هذه المسألة سواء فان اعطيت الجد
ثلث الباقي صحت من اربعة وخمسين على ما ذكرنا وان قاسم الاخوة اعطيت الام
السدس سهما يبقى خمسة مقسومة على الجد والاخ واختين على ستة فتضربها في أصل
المسألة تكن ستة وثلاثين للام ستة وللجد عشرة وللاخت للابوبن ثمانية عشر
يبقى سهمان على الاخ من الاب واخته لا يصح فإذا ضرب ثلاثة في ستة وثلاثين
تكن مائة وثمانية ويرجع بالاختصار إلى نصفها اربعة وخمسين لانها تتفق
بالنصف فلهذا سميت مختصره زيد ولو كان معهم اخ آخر من اب صحت من تسعين
وتسمي تسعية زيد لانا ندفع إلى الام ثلاثة والى الجد ثلث الباقي خمسة والى
الاخت للابوين تسعة يبقى سهم لاولاد الاب على خمسة لا تصح عليهم إذ ضربتها
في ثمانية عشر تكن تسعين وهذا التفريع كله على مذهب زيد لكونه يورث الاخوة
مع الجد
( فصل ) ام أو جدة واختان وجد المقاسمة خير للجد ويبقي خمسة على أربعة
وتصح من اربعة وعشرين ام واخ واخت وجد تصح من ستة للجد سهمان ام واخوان أو
اخ واختان أو اربع اخوات