الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٦٨ - مسائل في ميراث النساء للولاء
( فصل ) وحكم المكاتب يتزوج في كتابته ثم يعتق حكم العبد القن في
جر الولاء وكذلك المدبر والمعلق عتقه بصفة لانهم عبيد فان المكاتب عبد ما
بقي عليه درهم
( فصل ) وإذا انجر الولاء إلى موالي الاب ثم انقرضوا عاد
الولاء إلى بيت المال ولم يعد إلى موالي الام بحال في قول أكثر أهل العلم ،
وحكي عن ابن عباس أنه يعود إلى موالي الام والاول أصح لابن الولاء جرى
مجرى الانتساب ولو انقرض الاب وآباؤه لم تعد النسبة إلى الام كذلك الولاء
إذا ثبت هذا فولدت بعد عتق الاب كان ولاء ولدها لموالي أبيه بلا خلاف فان
نفاه باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الام لانا تبينا أنه لم يكن له أب ينتسب
إليه فان عاد فاستلحقه عاد الولاء إلى موالى الاب .
( فصل ) ولا ينجر الولاء إلا بشروط ثلاثة .
( أحدها ) أن يكون الاب عبدا حين الولادة فان كان حرا وزوجته مولاة لم يخل إما أن يكون حر الاصل فلا ولاء على ولده بحال وإن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه أبدا ولا جر فيه ( الثاني ) أن تكون الام مولاة فان لم تكن كذلك لم يخل إما أن يكون حر الاصل فلا ولاء على ولدها بحال وهم أحرار بحريتها أو تكون أمة فولدها رقيق لسيدها فان أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال سواء أعتقهم بعد ولادتهم أو أعتق أمهم حاملا بهم فعتقوا بعتقها لان الولاء ثبت بالعتق مباشرة فلا ينجر عن المعتق لقوله عليه الصلاة والسلام " إنما الولاء لمن أعتق " وإن أعتقها المولى