الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٢ - مسائل في ميراث الجد للثلث
وامثلة ذلك زوج وام واخت لام أصلها من ستة ومنها تصح : زوج وأم واخوان من أم : بنت وأم عم ، ثلاث أخوات مفترقات وعصبة ، أبوان وابنتان ، العول زوج واختان لابوين أو لاب أو احداهما من ابوين والاخرى من أب أو أم أو اخت من اب واخت من ام ، اصلها من ستة وتعول إلى سبعة : زوج وأخت وجدة أو أخ لام ، ست أخوات مفترقات وأم : عول ثمانية زوج وأخت وأم للزوج النصف وللاخت النصف وللام الثلث تعول إلى ثمانية وهي مسألة المباهلة فان كان معهم أخت أخرى من أي جهة كانت أو اخ من أم فهي ثمانية أيضا .
عول تسعة زوج وست أخوات مفترقات تعول إلى تسعة وتسمى الغراء ، وكذلك زوج وأم وثلاث اخوات مفترقات .
عول عشرة زوج وام وست اخوات مفترقات للزوج النصف وللام السدس
وللاختين للام الثلث وللاختين للابوين الثلثان وسقطت الاختان للاب ومتى
عالت المسألة إلى تسعة أو عشرة لم يكن الميت الا امرأة لانها لابد فيها من
زوج ولا يمكن أن تعول المسألة إلى أكثر من هذا ، وطريق العمل في العول أن
تأخذ الفروض من اصل المسألة وتضم بعضها إلى بعض فما بلغت السهام فإليه
تنتهي
( مسألة ) قال ( وان اجتمع مع الربع احد الثلاثة فهي من اثنى عشر
وتعول على الافراد إلى سبعة عشر ولا تعول إلى اكثر من ذلك ) إنما كان اصل
هذه المسألة من اثنى عشر لان مخرج الربع اربعة ومخرج الثلث ثلاثة ولا
موافقة