الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٦١ - فصل في دور الولاء
( مسألة ) ( والولاء لا يورث وإنما يورث به ) وهذا قول الجمهور
روي نحو ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر واسامة بن زيد وأبي
مسعود البدري وأبي ابن كعب وبه قال عطاء وطاوس وسالم والزهري والحسن وابن
سيرين وقتادة والشعبي وابراهيم ومالك والشافعي وأهل العراق وداود وشذ شريح
فجعله موروثا كالمال لانه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما أحرزه الولد
والوالد فهو لعصبته من كان ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " انما
الولاء لمن أعتق " وقوله " الولاء لحمة كلحمة النسب " والنسب يورث به ولا
يورث فكذلك الولاء ولان الولاء انما يحصل بانعام السيد على عبده بالعتق
وهذا المعنىلا ينتقل عن المعتق فكذلك الولاء ورواه حنبل ومحمد بن الحكم عن
أحمد وغلطهما أبو بكر وهو كما قال فان الجماعة رووا عن أحمد مثل ما ذكرنا
من قو الجمهور وقد روى سعيد باسناده عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال " المولى أخ في الدين ومولى نعمة " وأولى الناس بميراثه أقربهم من
المعتق " ولانه قول من سمينا من الصحابة ولم يظهر عنهم خلافه ولا يصح
قياسه على المال لان الولاء لا يورث بدليل أنه لا يرث منه ذوو الفروض بخلاف
المال فعلى هذا ينظر أقرب العصبات إلى المعتق يوم موت العتيق فيكون هو
الوارث للمولى دون غيره كما أن السيد لو مات في تلك الحال ورثه وحده