الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٧٣ - ما يحرم بالمصاهرة وأقسامه
وفي الدعاء المأثور اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء والبنات وهن كل انثى انتسب اليك بولادتك كابنة الصلب .
وبنات البنين والبنات وان نزلت درجتهن وارثات أو غير وارثات كلهن بنات محرمات لقوله تعالى ( وبناتكم ) فان كل أمرأة بنت آدم كما ان كل رجل ابن آدم قال الله تعالى ( يا بني آدم ) والاخوات من الجهات الثلاث من الابوين أو من الاب أو من الام لقول الله تعالى ( وأخواتكم ) ولا تفريع عليهن .
والعمات أخوات الاب من الجهات الثلاث وأخوات الاجداد من قبل الاب
ومن قبل الام قريبا كان الجد أو بعيدا وارثا أو غير وارث لقول الله تعالى (
وعماتكم ) والخالات أخوات الام من الجهات الثلاث وأخوات الجدات وان علون
وقد ذكرنا ان كل جدة أم فكذلك كل أختلجدة خالة محرمة لقول الله تعلاى (
وخالاتكم ) وبنات الاخ كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادته فهي بنت أخ محرمة من
أي جهة كان الاخ لقول الله تعالى ( وبنات الاخ ) وبنات الاخت كذلك أيضا
محرمات لقوله تعالى ( وبنات الاخت ) فهؤلاء المحرمات بالنسب
( فصل ) ولا
فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطئ شبهة أو حرام فتحرم عليه
ابنته من الزنا لدخولها في عموم اللفظ ولانها مخلوقة من مائة فحرمت كتحريم
الزانية على ولدها وتحريم المنفية باللعان لانها منفية ولاحتمال أن تكون
ابنته وفيه اختلاف نذكره ان شاء الله