الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٢ - باب أصول السهام والفرائض التي تعول المسائل التي يجتمع فيها نصف وسدس أو نصف وثلث او نصف وثلثان وبيان عولها
وخالته فالباقي للذكر وان خلف اخته وابن اخته فلاخته السدس والباقي لابن أخته وعلى الرواية الاخرى الكل للام في هذا الموضع
( فصل ) ابن ملاعنة مات وترك بنتا وبنت ابن ومولى أمه الباقي لمولى الام
في قول الجمهور وقال ابن مسعود الرد أولى من المولى فان كان معهم أم فلها
السدس وفي الباقي روايتان ( احداهما ) للمولى وهو قول الاكثرين ( والثانية )
للام وهو قول ابن مسعود فان لم يكن معهم مولى فالباقي مردود عليهم في احدى
الروايتين والاخرى هو للام فان كان معهم أخ فلا شئ له بالفرض وله الباقي
في رواية والاخرى هو للام ، بنت وأخ أو ابن أخ أو خال أو أبو أم أو غيرهم
من العصبات للبنت النصف والباقي للعصبة في قول العبادلة وان كان معها أخ أو
أخت أو ابن أخ وأخته أو خال وخالة فالباقيللذكر وحده في قولهم وقال أبو
حنيفة وأصحابه المال للبنت بالفرض والرد ورووا ذلك عن علي عليه السلام أنه
جعل ذا السهم أحق ممن لا سهم له وانه ورث ابن ملاعنة ذوي أرحامه كما يرثون
من غيره قال ابن اللبان وليس هذا محفوظا عن علي انما المشهور عنه قوله
لاولياء المرجومة عن ابنها : هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم فان جنى جناية
فعليكم وفسر القاضي قول أحمد ان لم يكن أم فعصبتها عصبته بتقديم الرد على
عصبة الام كقوله في أخت وابن أخ المال كله للاخت قال شيخنا وهذا تفسير
للكلام يضد ما يقتضيه وحمل للفظ على خلاف ظاهره وانما هذه الرواية كمذهب
ابن مسعود ورواية الشعب