الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٦٦ - حكم ارتداد الزوجين معا قبل الدخول أو بعده
وعن صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك وقالت للرجل أني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار والله أعلم .
( باب حكم العيوب في النكاح ) ( العيوب المثبتة للفسخ ثلاثة أقسام ( أحدها ) ما يختص بالرجال وهو شيئان ( أحدهما ) أن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره ولم يبق منه ما يمكن الجماع به ) الكلام في العيوب المثبتة لفسخ النكاح للمرأة ووالرجل إذ اختار ذلك في اربعة فصول : ( أحدها ) ان خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين للعيب يجده في الآخر في الجملة وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس رضي الله عنهم ، وبه قال جابر بن زيد والشافعي واسحاق وروى عن على لا ترد الحرة بعيب ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه إلا أن يكون الرجل مجبوبا أو عنينا فان للمرأة الخيار فان اختارت الفراق فرق الحاكم بينهما بطلقة ولا يكون فسخا لان وجود العيب لا يقتضي فسخ النكاح كالعمي والزمانة وسائرا لعويب ولنا أن المختلف فيه يمنع الوطئ فأثبت الخيار كالجب والعنة ولان المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق ، أو أحد العوضين في عقد النكاح فجاز رده بالعيب أو أحد الزوجين فيثب