الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧١ - استواء الثلث والمقاسمة للجد
( باب أصول المسائل ) معنى أصول المسائل المخارج التي تخرج منها
فروضها
( مسألة ) ( الفروض ستة ذكرها الله تعالى في كتابه وهي نوعان النصف
والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ) ومخارج هذه الفروض مفردة خمسة لان
الثلث والثلثين مخرجهما واحد وهي تخرج من سبعة أصول أربعة لا تعول وثلاثة
تعول لان كل مسألة فيها فرض مفرد فأصلها من مخرجه وان اجتمع معه فرض من
نوعه فأصلها من مخرج أقلهما لان مخرج الكثير داخل في مخرج الصغير فالنصف
وحده من اثنين والثلث وحده أو مع الثلثين من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف
من أربعة والثمن وحده أومع النصف من ثمانية فهذه التي لا تعول لان العول
فرع ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك ههنا ، وأما التى تعول فهي التي يجتمع فيها
فروض أو فرضان من نوعين فإذا اجتمع مع النصف السدس أو الثلث أو الثلثان
فأصلها من ستة لا ن مخرج النصف من اثنين ومخرج الثلث من ثلاثة إذا ضربت
أحدهما في الآخر كانت ستة وذلك أصل المسألة وهي مخرج السدس ، ويدخل العول
في هذا الاصل فتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة وهو أكثرها
عولا .
والعول زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة .