الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١١٦ - أحكام ميراث الخنثى المشكل
الثلث وسقط سائرهن ، وقال نعيم واسحاق الخالا ت كلهن سواء فيكون
نصيبهن بينهن على ثلاثة وكذلك نصيب العمات بينهن على ثلاثة يتساوين فيه
فتكون هذه المسألة من تسعة ، فان كان مع الخالات خال من ام ومع العمات عم
من ام فسهم كل واحد من الفريقين بينهم على ستة وتصح من ثمانية عشر عند
المنزلين
( مسألة ) ( فان خلف ثلاثة اخوال مفترقين فللخال من الام السدس
والباقي للخال من الابوين )كما لو خلف ثلاثة اخوة مفترقين ويسقط الخال من
الاب كما يسقط الاخ من الاب في الاخوة المفترقين بالاخ من الابوين ، وكذلك
ثلاثة أخوال ، مفترقين مع ثلاث خالات مفترقات كثلاث بنات اخوة مفترقين مع
ثلاث بنات أخوات مفترقات كما ذكر
( مسألة ) ( فان كان معهم أبو أم أسقطهم )
كما يسقط الاب الاخوة وأولادهم
( فصل ) ثلاثة أخوال مفترقين معهم اخواتهم
وعم وعمة من أم الثلث بين الاخوال والخالات على ستة للخال والخالة من الام
الثلث بينهما بالسوية وثلثاه للخال والخالة من الابوين بينهما على ثلاثة
عند من فضل وهو قول أكثر المنزلين واحدى الروايتين عند احمد وذكرها الخرقي
في الخال والخالة خاصة والرواية الاخرى هو بينهما على السوية ، والثلثان
بين العم والعمة بالسوية : ثلاث عمات وثلاث بنات عم ، وثلاث خالات ، وثلاثة
بني خال ، الميراث للعمات والخالا ت وسقط الباقون ويكون للخالات الثلث
والباقي للعمات ، فان كان معهم ثلاث بنات اخوة فللخالات السدس والباقي
للعمات لانهن بمنزلة الاب