الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١١٤ - أحكام ميراث الخنثى المشكل
وثلاث بنات بنت اخ لام تصح من اثنين وسبعين عند المنزلين ، فان
كان مكان الاخ من اب اخت كانت من ستين فان كان معهم ابن بنت اخت من ابوين
عادت إلى اثنين وسبعين
( فصل ) بنت اخ لام وبنت ابن اخ لاب للاولى السدس
والباقي للثانية عند المنزلين وفي القرابة هي للاولى لانها اقرب إلى الميت .
بنت بنت اخ لابوين وبنت ابن اخ لابوبن المال لهذه في قول الجميع : بنت ابن اخ لام وبنت بنت اخ لابوين وابن بنت اخ لاب الاولى السدس والباقي للثانية ، وقال أبو يوسف الكل للثانية : بنت اخ لام وبنت بنت اخ لاب المال للاولى إلا في قول الثوري وابن سالم وضرار للاولى السدس والباقي للثانية لانهم يورثون البعيد مع القريب ، وان كانا من جهة واحدة : ابن وبنت اخت لابوين وبنتا اخ لاب وثلاثة بني أخت لاب وخمس بني اخت لام وعشر بنات اخ لام اصلها من ثمانية عشر وتصح من خمسمائة واربعين في قول المنزلين النصف من ذلك بين ولدي الاخت للابوين بالسوية عند من سوى واثلاثا عند من فضل ولولد الام الثلث وهو مائة وثمانون لولد الاخ تسعون ولولد الاختتسعون ولولد الاب تسعون ولولد الاخ ستون ولولد الاخت ثلاثون : ثلاث بنات اخوة مفترقين وثلاث بنات اخوات مفترقات لولدي الام الثلث بينهما بالسوية والباقي لولدي الابوين لبنت الاخ ثلثاه ولبنت الاخت ثلثه وان كان معهم ثلاث بني اخوال مفترقين فلهم السدس لابن الخال من الام سدسه