الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٨٨ - المسائل التي تضمن فيها الوديعة
( مسألة ) ( فان قال لا تخرجها وان خفت عليها فاخرجها عند الخوف
أو تركها لم يضمن ) إذا أخرجها في هذه الحال من غير خوف ضمنها لانه مخالف
شرط صاحبها لغير حاجة وان أخرجها عند خوفهعليها أو تركها لم يضمن إذا تلفت
مع خوف الهلاك نص فيه وتصريح به فيكون مأذونا في تركها في تلك الحال فلم
يضمنها لامتثاله امر صاحبها اشبه ما لو اذن له في اتلافها ولا يضمن إذا
أخرجها لانه زاده خيرا وحفظا فلم يضمن كما لو أذن له في إتلافها فلم يفعل
حتى تلفت
( فصل ) إذا أخرج الوديعة المنهي عن اخراجها فتلفت فادعى أنه
أخرجها لغشيان نار أو سيل أو أمر ظاهر وانكر صاحبها وجوده فعلى المستودع
البينة انه كان في ذلك الموضع ما ادعاه لانه مما لا تتعذر اقامة البينة
عليه لظهوره فإذا ثبت ذلك كان القول قوله في التلف مع يمينه ولا يحتاح إلى
بينة لانه تتعذر إقامة البينة فلم يطالب بها