الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٠٧ - بيان مذهب أهل التنزيل وأهل القرابة
فلا أعلم موافقا على هذا القول ولا علمت وجهه والخلاف إنما هو في
ذكر وأنثى أبوهما وأمهما واحد فاما إذا اختلف آباؤهم وأمهاتهم كالاخوال
والخالات المفترقين والعمات المفترقات أو إذا أدلى كل واحد منهم بغير من
أدلى به الآخر كابن بنت وبنت بنت أخرى فلذلك موضع يذكر فيه ان شاء الله
تعالى ( مسائل ذلك ) ابن أخت معه أخته وابن بنت معه أخته المال بينهما
نصفين عند من سوى وعندأهل القرابة وسائر المنزلين المال بينهما على ثلاثة :
ابنان وابنتا أخت لابوبن وثلاث بني وثلاث بنات أخت لاب وأربع بني وأربع
بنات أخت لام أصل المسألة من خمسة للاخت من الابوين ثلاثة بين ولدها على
أربعة وللاخت من الاب سهم بين ولدها على ستة وللاخت من الام سهم بين ولدها
على ثمانية والاربعة داخلة فيها والستة توافقها بالنصف فتضرب نصفها في
ثمانية تكن أربعة وعشرين ثم في خمسة تكن مائة وعشرين ومن فضل ابقى ولد الام
بحالهم وجعل ولد الاخت من الابوين ستة توافقهم سهامهم بالثلث فيرجعون إلى
اثنين فيدخلان في الثمانية وولد الاخت من الاب تسعة تضربها في ثمانية تكن
اثنين وسبعين ثم في خمسة تكن ثلاثمائة وستين ، وان كانوا أولاد عمات أو
خالات مفترقات فكذلك وان كانوا أولاد بنات أو أولاد أخوات من أبوين أو من
أب فهي من اثنين وسبعين عند من سوى ومن مائة وثمانية عند من فضل وقول أهل
العراق هي من سبعة وعشرين كأولاد البنين
( فصل ) إذا كان معك أولاد بنات أو
أخوات قسمت المال بين أمهاتهن على عددهن فما أصاب