الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٦٣ - اقرار الكفار على انكحتهم المحرمة بشرطين
فصل
) ولو زوج أمة قيمتها عشرة بصداق عشرين تم أعتقها في مرضه بعد الدخول بها ثم مات ولم يملك غيرها وغير مهرها بعد استيفائه عتقت لانها تخرج من الثلث وان لم يكن قبضه عتق في الحال ثلثها وفي الخيار لها وجهان ، فكلما اقتضي من مهرها شيئا عتق منها بقدر ثلثه فإذا استوفي كله عتقت كلها ولها الخيار حينئذ عند من لم يثبت لها اليخار قبل ذلك ، فان كان زوجها وطئها قبل استيفا .
مهرها بطل خيارها عند من جعل لها الخيار حينئذ لانها أسقطنه بتمكينه
من وطئها وعلى قول الخرقي لا يبطل لانها مكنته منه قول ثبوت الخهيار لها
فأشبه ما لو مكنت منه قبل عتقها فأما ان عتقت قبل الدخول بها فلا خيار لها
على قول الخرقي لان فسخها للنكاح سقط به صداقها فيعجز الثلث عن كمال قيمتها
ورق ثلثاها ويسقط خياها فيقضي إثبات الخيار لها إلى إسقاطه فيسقط وهذا
مذهب الشافعي وعند أبي بكر لها الخيار فعلى قول من أوجب لسيدها نصف المهر
يعتق ثلثاها إذا استوفي وعلى قول من أسقط يعتق ثلثها
( فصل ) وان أعتق زوج
الامة لم يثبت لها خيار لان عدم الكمال في الزوجة لا يؤثر في النكاح ولذلك
لا تعتبر الكفاءة الا في الرجل دون المرأة ، فلو تزوج امرأة مطلقا فبانت
أمة لم يكن له الخيار ولو تزوجت المرأة رجلا مطلقا فبان عبدا فلها الخيار
فكذلك في الاستدامة لكن ان اعتق ووجد طول الحرة فهل يبطل نكاحه ؟ على وجهين
مضى ذكرهما
( فصل ) إذا أعتقت الامة فقالت لزوجها زدنى في مهري ففعل
فالزيادة لها دون سيدها سواء كان