الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢١٠ - مسائل مختلفة في ميراث المفقود
اليهما ثلث ما في يده ويدفع المقر بالاخت إليها سبع ما في يده ، فأصل المسألة ثلاثة أسهم ، سهم المقر يقسم بينهما وبينه على تسعة ، له ستة ولهما ثلاثة ، وسهم المقر بالاخ بينهما على أربعة له ثلاثة ولاخيه سهم ، وسهم المقر بالاخت بينه وبينها على سبعة ، له ستة ولها سهم وكلها متباينة فاضرب أربعة في سبعة في تسعة ثم في أصل المسألة تكن سبعمائة وستة وخمسون ، للمقر بهما ستة في أربعة في سبعة مائة وثمانية وستون ، وللمقر بالاخت ستة في أربعة في تسعة مائتان وستة عشر ، وللمقر بالاخ ثلاثة في سبعة في تسعة مائة تسعة وثمانون ، وللاخ المقر به سهمان في أربعة في سبعة ستة وخمسون وسهم في سبعة في تسعة ثلاثة وستون فيجتمع له مائة وتسعة عشر ، وللاخت سهم في أربعة في سبعة ثمانية وعشرون ، وسهم في أربعة في تسعة ستة وثلاثون ، يجتمع لها أربعة وستون ، ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما لانه لا فضل في يد أحدهما على ميراثه ، ولو كان في هذه المسألة ابن رابع لم يصدقه في واحد منهما كان أصل المسألة من أربعة أسهم : سهم على أحد عشر وسهم على تسعة وسهم على خمسة وسهم ينفرد به الجاحد فتصح المسألة من الف وتسعمائة وثمانين سهما وطريق العمل فيها كالتي قبلها .
فصل
) إذا خلف بنتا وأختا فأقرتا بصغيرة فقالت البنت هي أخت وقالت الاخت هي بنت فلها ثلث ما في يد الاخت لا غير .
وهذا قول أبن أبي ليلى ولمحمد بن الحسن واللؤلؤي ويحيى بن آدم تخبيط كثير يطول ذكره وإن خلف امرأة وبنتا وأختا فأقررن بصغيرة فقالت المرأة هي امرأة وقالت البنت هي بنت وقالت الاخت هي اخت فقال الخبري تعطى ثلث المال لانه أكثر ما يمكن أن يكون لها ويؤخذ من المقرات