الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٧ - ميراث الاب للسدس مع الولد الذكر أوولد الابن
( مسألة ) ( فان لم يكن في الاكدرية زوج فهي أم وأخت ) وجد للام
الثلث والباقي بين الجد والاخت على ثلاثة وتصح من تسعة للام ثلاثة وللجد
اربعة وللاخت سهمان وانما سميت الخرقا لكثرة اختلاف الصحابة فيها فكان
الافوال خرقتها قيل فيها سبعة أقوال قول الصديق وموافقيه للام الثلث وللجد
الباقي ، وقول زيد وموافقيه للام الثلث والباقي بين الجد والاخت على ثلاثة
وقول علي للاخت النصف وللام الثلث وللجد السدس ، وعن عبد الله للاخت النصف
وللام ثلث ما بقي وللجد الباقي وعن ابن مسعود للام السدس والباقي للجد وهو
مثل القول الاول في المغني وعن ابن مسعود أيضا للاخت النصف والباقي بين
الام والجد نصفين فتكون من أربعة وهي احدى مربعات ابن مسعود وقال عثمان
المال بينهم اثلاثا لكل واحد منهم ثلث وهي مثلثة عثمان وتسمى المسبعة لان
فيها سبعة أقوال ومسدسة لان معنى الاقوال يرجع إلى ستة وسأل الحجاج الشعبي
عنها فقال قد اختلف خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له
عثمان وعليا وابن مسعود وزيدا وابن عباس رضي الله عنهم
( مسألة ) ( وولد
الاب كولد الابوين في مقاسمة الجد ) إذا انفردوا لانهم شاركوهم في بنوة
الاب التي ساووا بها الجد فإذا اجتمعوا عاد ولد الابوين الجد