الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١١٣ - أحكام ميراث الخنثى المشكل
صحت من مائة واربعة واربعين عند المنزلين كلهم ، قول محمد كأنهم
اخت لابوين وست اخوات لابواربع عشرة اختا لام سهم ولد الاب بينهم على تسعة
فتصح من ثلثمائة وثمانية وسبعين ، فان كان ولد الاخت من الابوين ابنا وبنتا
صحت كذلك عند المنزلين وعند محمد كأنهما اختان لابوين فيسقط ولد الاب وتصح
من مائة وستة وعشرين والقول في العمات المفترقات والخالات المفترقات
واولادهن كالقول في ولد الاخوات المفترقات
( فصل ) فان كن ثلاث بنات ثلاث اخوة مفترقين فلبنت الاخ من الام السدس
والباقي لبنت الاخ من الابوين هذا قول جميع المنزلين لان الاخوة المفترقين
يسقط ولد الاب منهم ولد الابوين وللاخ للام السدس والباقي كله للاخ للابوين
، ثم ما صار لكل اخ فهو لولده وكذلك الحكم في الاخوال المفترقين لانهم
إخوة الام ( مسائل ) من ذلك ست بنات ستة اخوة مفترقين لولد الام الثلث
والباقي لولد الابوين : ست بنات ثلاثة اخوة مفترقين لولد الام السدس
والباقي لولد الابوين قول محمد لولد الام الثلث : بنت اخ لابوين وابن اخ
لام وبنت اخ آخر لام ، ابن وبنت بنت اخ لاب وابنا وابنتا ابن اخ لام وثلاث
بني