الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١١٥ - أحكام ميراث الخنثى المشكل
وباقيه لابن الخال من الابوين ويبقى النصف لبنت الاخ من الابوين ثلثاه ولبنت الاخت ثلثه وتصح من ستة وثلاثين .
( مسألة ) ( وان اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت وقسمت
نصيبه بينهم على ذلك كثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين
الخالات على خمسة والثلثان بين العمات كذلك فاجتز باحداهما واضربها في
ثلاثة تكن خمسة عشر للخالة التي من قبل الاب والام ثلاثة اسهم وللخالة التي
من قبل الاب سهم وللتى من قبل الام سهم وللعمة التى من قبل الاب والام ستة
اسهم وللتى من قبل الاب سهمان وللتى من قبل الام سهمان ، انما كان كذلك
لان الخالات بمنزلة الام والعمات بمنزلة الاب فكأن الميت خلف اباه وامه
فلامه الثلث والباقي للاب فما صار للام بين اخواتها على خمسة لانهن اخوات
لها ، مفترقات فيقسم نصيبها بينهن بالفرض والرد على خمسة كما يقسم مال
الميت بين اخواته المفترقات ، وما صار للاب قسم بين اخواته على خمسة فصار
الكسر في الموضعين على خمسة واحداهما تجزئ عن الاخرى لانهما عددان متماثلان
، فتضرب احداهما في اصل المسألة وهي ثلاثة تكن خمسة عشر ، فللخالات سهم في
خمسة مقسومة بينهن كما ذكر وللعمات سهمان في خمسة مقسومة بينهن على خمسة
كما ذكر وهذا قول عامة المنزلين وعند اهل القرابة للعمة من الابوين الثلثان
وللخالة من الابوين