الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٧٢ - كون من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له
انما فرض لكل واحدة من الاختين ثلثا فاعطوا احداهما النصف كاملا ،
والثالث ان الله تعالى فرض للاختين الثلثين وهاتان اختان فلم يجعلوا لهما
الثلثين الرابع ان مقتضى الآية أن يكون لكل واحدة من الاختين الثلث وهذه
اخت فلم يعطوها بكونها اخنا شيئا هذا كله معنى كلام ابن اللبان
( فصل )
والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان ويصح الارث بهما ست احداهن في الذكور وهو
عم هو اخ لام وخمس في الاناث وهي بنت هي اخت أو بنت ابن وام هي اخت وام ام
هي اخت لاب وام اب هي اخت لام فمن ورثهم بأقوى القرابتين ورثهم بالبنوة
والامومة دون الاخوة وبنوة الابن واختلفوا في الجدة إذا كانت اختا فمنهم من
قال الجدودة اقوى لانها جهة ولادة لا تسقط بالولد ومنهم من قال الاخوة
اقوى لانها اكثر ميراثا وقال ابن شريح وغيره هو الصحيح ومن ورث بأقوى
القرابتين لم يحجب الام بأخوة نفسها الا ما حكاه سحنون عن مالك انه حجبها
بذلك والصحيح عنه الاول ومن ورث بالقرابتين حجبها بذلك ومتي كانت البنت
اختا والميت رجل فهي اخت لام ومتى كان امرأة فهي اخت لاب فان قيل ام هي اخت
لام أو ام ام هي اخت لام أو ام أب هي اخت لاب فهو محال
( مسألة ) إذا خلف
امة وهي اخته من ابيه وعما فمن ورثها بقرابتين جعل لها الثلث بكونها أما
والنصف بكونها أختا لاب والباقي للعم فان كان معها أخت أخرى لم ترث بكونها
أما الا السدس لانها انحجبت بنفسها وبالاخت الاخرى ومن ورثها بأقوى
القرابتين ورثها الثلث بكونها أما ولم يحجبها بنفسها
( مسألة ) ( ولا يرثون
بنكاح ذوات المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه ، لو أسلموا ) المجوس ومن جرى
مجراهم ممن ينكح ذوات المحارم إذا أسلموا وتحاكموا الينا .
قال شيخنا لا نعلم خلافا