الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٠١ - فروع في ثبوت الخيار للمعتقة على زوجها وازوجها عليها
ولنا أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته بمكة لم تسلم وهي
دار حرب وأم حكيم أسلمت بمكة وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن وامرأة صفوان بن
أمية أسلمت يوم الفتح وهرب زوجها ثم أسلموا وأقروا على أنكحتهم مع اختلاف
الدين والدار بهم ، ولانه عقد معاوضة فلم ينفسخ باختلاف الدار كالبيع ،
ويفارق ما قبل الدخول فان القاطع للنكاح اختلاف الدين المانع من الاقرار
على النكاح دون ما ذكروه ، فعلى هذا لو تزوج مسلم مقيم بدار الاسلام حربية
من أهل الكتاب صححنكاحه وعندهم لا يصح ولنا قوله تعالى ( والمحصنات من
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ولانها امرأة يباح نكاحها إذا كانت في دار
الاسلام فأبيح نكاحها في دار الحرب كالمسلمة
( فصل ) قال الشيخ رضي الله عنه ( وان ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ
النكاح ولا مهر ان كانت المرتدة ، وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر ) إذا
ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم انه حكى
عن داود انه لا ينفسخ بالردة لان الاصل بقاء النكاح ولنا قول الله تعالى (
ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) وقوله تعالى ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ، لا هن