الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٥٣ - جواز النظر إلى الحرة لمن يريد تزوجها
لغيره من غير قرابة جاز له ان يتزوجها كالامام وقولهم لم يوجد
ايجاب ولا قبول عديم الاثر فانه لو وجد لم يحكموا بصحته وعلى أنه إذا لم
يوجد فقد وجد ما يدل عليه وهو جعل العتق صداقا فأشبه ما لو تزج امرأة هو
وليها ولو قال الخاطب للولي ازوجت قال نعم صح عند أصحابنا وكما لو أتي
بالكنايات عند أبي حنيفة ومن وافقه
( فصل ) ولا فرق بين أن يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك وتزوجتك أولا يقول
وتزوجتك وكذلك قوله وجعلت عتقك صداقك وجعلت صداقك عتقك كذلك ذكره الخرقي
ونص أحمد في رواية صالح إذا قال جعلت عتقك صداقك أو صداقك عتقك كان ذلك
جائزا ، ويشترط لصحة النكاح أن لا يكون بينهما فصل فلو قال أعتقتك وسكت
سكوتا يمكنه الكلام فيه أو تكلم بكلام أجنبي لم يصح الناح لانها صارت
بالعتق حرة فتحتاج إلى أن يتزوجها برضاها بعقد وصداق جديد ولابد من حضور
شاهدين إذا قلنا باشتراطا الشهادة في النكاح نص على ذلك في رواية الجماعة
لقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدين .
( فصل ) وإذا قلنا بصحة النكاح فطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها لان الطلاق قبل