الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٣١ - فعل المربضة ما يفسخ نكاحها كرضاع امرأة صغيرة
وذلك اثنا عشر وللام الثلث في حالين والسدس في حالين وذلك ستة
وهي الثمن وان كان ثلث كل واحد منهما حرا زدت على الست نصفها تصر تسعة
وتضربها في الثمانية تكن اثنين وسبعين فللابن عشرون من اثنين وسبعين وهي
السدس والتسع وللاب اثنا عشر وهي السدس وللام ستة وهي نصف السدس ولم تتغير
سهامهم وانما صارت منسوبة إلى اثنين وسبعين وان كان ربع كل واحد منهم حرا
زدت على الستة مثلها وقيل فيما إذا كان نصف كل واحد منهم حرا للام الثمن
وللاب الربع وللابن النصف ابن نصفه حر وام حرة للام الربع وللابن النصف
وقيل له ثلاثة اثمان وهو نصف ما يبقى فان كان بدل الام اختا حرة فلها النصف
وقيل لها نصف الباقي لان الابن يحجبها بنصفه عن نصف فرضها فان كان نصفها
حرا فلها الثمن على هذا القول وعلى الاول لها الربع فان كان مع الابن اخت
من أم أو أخ من أم فلكل واحد منهما نصف السدس وان كان معه عصبة حر فله
الباقي كله
( فصل ) ابن نصفه حر وابن ابن حر المال بينهما نصفين في قول
الجميع الا الثوري قال لابن الابن الربع لانه محجوب بنصف الابن عن الربع
فان كان نصف الثاني حرا فله الربع وان كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر فله
الثمن وقيل للاعلى النصف وللثاني النصف لان فيهما حرية ابن وهذا قول ابي
بكر وقال سفيان لا شئ للثاني والثالث لان ما فيهما من الحرية محجوب بحرية
الابن فان كان معهم اخ