الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٨ - مسائل الرد وبيان من برد عليه من الورثة
( مسألة ) ( فان كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن
واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر
فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الانثيين ) أما استحقاق البنت الواحدة النصف
فلا خلاف فيه ، وقد ذكرناه فان كان معها بنت ابن أو أكثر فلها النصف
ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وهذا مجمع عليه أيضا ، وقد دل عليه قوله
تعالى ( فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها
النصف ) ففرض للبنات كلهن الثلثين وبنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من
الاولاد فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب لا يزدن عليه واختصت بنت الصلب
بالنصف لانه مفروض لها والاسم يتناولها حقيقة فبقي السدس لبنات الابن وهو
تمام الثلثين ولهذا قال الفقهاء لهن السدس تكملة الثلثين قد روى هزيل بن
شرحبيل الاودي قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن واخت فقال للابنةالنصف
وما بقي فللاخت فأتى ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما
أنا من المهتدين ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت فأتينا أبا
موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني عن شئ مادام هذا الحبر فيكم
متفق عليه بنحو هذا المعنى
( فصل ) فإذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن
فانه يعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الانثيين