الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١١٢ - بيان مذهب أهل التنزيل وأهل القرابة
الاخت من الابوين : ابن اخت لابوين وابن وابنة اخت لام وابنا
وابنتا أخت أخرى لام قول المنزلين من عشرين الثوري من ثلاثين محمد من ستين
( فصل ) ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات مذهب احمد وسائر المنزلين ان المال
يقسم بين الاخوات على قدر سهامهن فما اصاب كل اخت فهو لولدها والمال في هذه
المسألة بين الاخوات على على خمسة فيكون بين اولاد هن كذلك ، والحكم في
ثلاث بنات عمات مفترقات كذلك لانهن أخوات الاب فميراثه بينهن على خمسة ،
وكذلك ثلاث خالات مفترقات لانهن اخوات الام وقدم أهل القرابة من كان لاب
وأم من جميعهم ثم من كان لاب ثم من كان لام إلا محمد بن الحسن فانه قسم
ميراث اولاد الاخوات على أعدادهم واقامهم مقام أمهاتهم كأنهم أخوات ( مسائل
) من ذلك ست بنات ثلاث اخوات مفترقات المال بين الاخوات على خمسة فما اصاب
كل واحدة فهو لبنيها وتصح من عشرة وعند ابي يوسف المال كله لولد الابوين
وعند محمد لهما الثلثان ولولد الام الثلث وتصح من ستة : ست بنات ست اخوات
مفترقات لبنتي الاختين من الابوين الثلثان ولولد الام الثلث وتصح من ستة
هذا قول محمد .
ابن أخت لابوين وابن وابنة اخت لاب وابنا وابنتا اخت اخرى لاب وثلاثة بني وثلاث بنات اخت لام هي من مائة وعشرين عند من سوى ومن ستين عند من فضل ومن اربعة وخمسين عند محمد ، فان كان معهم اربعة بني واربع بنات اخت اخرى لام