الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٥٣ - فصل في جواز التوكيل مطلقا ومقيدا
الحديث والآخر " إذا كان لاحداكن مكاتب فلتحتجب منه " كأنه أشار إلى ضعف حديثه إذ لم يرو الاهذين الحديثين المخالفين للاصول وقال ابن عبد البر .
نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث وحديث فاطمة
صحيح فالحجة به لازمة ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص لازواج رسول الله صلى
الله عليه وسلم كذلك قال أحمد وأبو داود قال الاثرم قلت لابي عبد الله كان
حديث نبهان لازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وحديث فاطمة لسائر
الناس ؟ قال نعم وان قدر التعارض فتقديم الاحاديث الصحيحة أولى من الاخذ
بحديث مفرد في اسناده مقال
( مسألة ) ( ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة )
فأما النظر إليه لشهوة فلا يباح لانها تدعوا إلى الفتنة وقد ذكرنا ذلك (
مسألة ) ( ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة لما ذكرنا من خوف الفتنة
) ومعنى الشهوة انه يتلذذ بالنظر إليه والله اعلم
( مسألة ) ( ولكل واحد
من الزوجين النظر الي جميع بدن الآخر ولمسه وكذلك السيد مع امته ) لما روى
بهز بن حكيم قال قلت يارسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما ندع ؟ قال "
احفظ عورتك الامن