الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٦١ - النظر إلى العجوز التي لا تشتهى والى الامة
الرأي وروي عن الشعبي لانه عقد معاوضة فانعقد بشهادتهن بالرجال
كالبيع ولنا الخبر المذكور ولانه عقد ليس المقصود منه المال ويحضره الرجال
فلم يقبل فيه شهادة النساء كالحدود ولهذا فارق البيع
( مسألة ) ( وعنه
ينعقد بحضور مراهقين عاقلين ) وقد ذكرناه
( مسألة ) ( ولا ينعقد نكاح
المسلم بشهادة ذميين ويتخرج ان ينعقد إذا كانت المرأة ذمية وقد ذكرنا ذلك )
( مسألة ) ( ولا ينعقد بحضور اصمين ولا أخرسين ) لان الاصمين لا يسمعان
والاخرسين يتعذر الاداء منهما ، وفي انعقاده بشهادة أهل الصنائع الرديئة
كالحجام ونحو وجهان بناء على قبول شهادتهم
( مسألة ) ( وهل ينعقد بحضور
عدوين أو ابني الزوجين أو احدهما ؟ على وجهين ) احدهما ينعقد اختاره أبو
عبد الله بن بطة لعموم قوله ( وشاهدي عدل ) ولانه ينعقد بهما نكاح غير هذا
الزوج فانعقد بهما نكاحه كسائر العدول ( والثاني ) لا ينعقد لان العدو لا
تقبل شهادته على عدوه والابن لا تقبل