الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٠١ - مسائل في التسوية بين الذكور والاناث من ذوي الارحام
وروى الامام احمد باسناده عن سهل بن حنيف ان رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك الا خالافكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر فكتب إليه عمر : اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " الخال وارث من لا وارث له " .
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، وروى المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه " أخرجه أبو داود وفي لفظ مولى من لا مولى له ، يعقل عنه ويفك عانيه ، فان قيل المراد به أن من ليس له الا خال فلا وارث له ، كما يقال الجوع زاد من لا زاد له ، والماء طيب من لا طيب له ، والصبر حيلة من لا حيلة له ، أو انه أراد بالخال السلطان قلنا هذا فاسد لوجوه ثلاثة .
( أحدها ) : انه قال يرث ماله وفي لفظ يرثه ( والثاني ) : أن الصحابة فهموا ذلك ، فكتب عمر هذا جوابا لابي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال وهم أحق بالفهم والصواب من غيرهم ( والثالث ) أنه سماه وارثا ، والاصل الحقيقة وقولهم ان هذا يستعمل للنفي قلنا والاثبات كقولهم يا عماد من لا عماد له ، يا سند من لا سند له ، يا ذخر من لا ذخر له .
وروى سعيد باسناده عن واسع بن حيان قال : توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر ،