الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٣٩ - ميراث المبعض والميراث منه وحجبه
الجد سبعة وثلاثين وتقول الثمانية الفاضلة للام فيحتمل أن تدفع إليها لان الزوج والجد يقران لها بها .
( فصل ) وربما كان الحمل لا يرث إلا أن يكون ذكرا مثل أن يكون من جد
الميت أو عمه أو أخيه مثال ذلك بنت عم وعم وامرأة أخ حامل للبنت النصف
والباقي موقوف في قولهم جميعا أم وعم وامرأة جد حامل للام الثلث وللعم
تسعان أم وبنت وامرأة أخ وامرأة عم حاملان للام السدس وللبنت النصف ويوقف
ثلث فان ولدت امرأة العم ابنا لم يعط شيئا لجواز أن تلد الاخرى ابنا وان
ولدت امرأة الاخ أولا ابنا أخذ الموقوف
( فصل ) وربما كان الحمل لا يرث إلا
أن يكون أنثى مثاله زوج وأخت لابوين وامرأة أب حامل يوقف سهم من سبعة فان
ولدت انثى أو إناثا أخذته وان ولدت ذكرا أو ذكرين أو ذكرا وأنثى اقتسمه
الزوج والاخت وكذلك ان تركت أختا لاب لم يدفع إليها شئ لجواز أن تلد ذكرا
فيسقطهما زوج وأبوان وبنت وامرأة ابن حامل تقف سهمين من خمسة عشر فان ولدت
أنثى أو إناثا أخذتهما وإلا رجعت على الورثة فقسمته بينهم على ثلاثة عشر
ورجعت المسألة إلى ذلك وكذلك إن كان معهم بنت ابن جد وأم حامل من الاب من
ثمانية عشر تأخذ الام ثلاثة والجد خمسة ويوقف عشرة فان ولدت ذكرين فالعشرة
لهما وان ولدت انثيين