الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٣٢ - اذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل يهن بن منه
( النكاح ويجب مهر المثل ( الثاني ) نكاح المحلل وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها ، نكاح المحلل باطل حرام في قول عامة اهل العلم منهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي وسواء قال زوجتكها إلى ان تطأها أو شرط أنه إذ أحلها فلا نكاح بينهما أو إذا احلها للاولطلقها وحكي عن ابى حنيفة أنه يصح النكاح يبطل الشرط وقال الشافعي في الصورتين الاولتين لا يصح ( وفي الثالثة ) على قولين : ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لعن الله المحلل والمحلل له ) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي قال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب وعثمان وعبد الله بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين وروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وقال ابن مسعود المحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألا أخبركم بالتيس المستعار ) قالوا بلي يا رسول لله قال ( هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له ) رواه الاثرم باسناده عن قبيصة عن جابر قال سمعت عمر يخطب الناس وهو يقول والله لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ولانه نكاح إلى مدة أو فيه شرط يمنع بقاء فاشبه نكاح المتعة .
( مسألة ) ( فان نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضا في ظاهر المذهب وقيل يكره ويصح )