الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٨٠ - حكم اجبار البكر البالغة العاقلة
قال زوجتك عائشة فقط أو ما لو قال زوجتك ابنتي ولم يسمها وإذا لم
يصح فيما إذا لم يسمها ففيما إذا سماها بغير اسمها أولى أن لا يصح (
الثاني ) أنه لا يصح النكاح حتى تذكر المرأة بما تتميز به ولم يوجدذلك فان
اسم اختها لا يميزها بل يصرف العقد عنها ، وان كان الولي يريد الكبرى
والزوج يقصد الصغرى لم يصح كما إذا خطب امرأة وتزوج غيرها لان القبول انصرف
إلى غير من وجد الايجاب فيه ويحتمل أن يصح إذا لم يتقدم ذلك ما يصرف
القبول إلى الصغرى من خطبة ونحوها فان العقد بلفظه متناول للكبرى ولم يوجد
ما يصرفه عنها فصح كما لو نوياها ، ولو نوى الولي الصغرى والزوج الكبرى أو
نوى الولي الكبرى ولم يدر الزوج أيتهما هي فعلى الاول لا يصح التزويج لعدم
النية منهما في التى تناولها لفظهما وعلى الاحتمال الذي ذكرناه يصح في
المعينة باللفظ لما ذكرنا
( فصل ) فان كان له ابنة واحدة فقال الرجل زوجتك ابنتي وسماها بغير اسمها
فقال القاضي يصح وهو قول اصحاب الشافعي لان قوله بنتي آكد من التسمية لانها
لا مشاركة فيها والاسم مشترك ولو قال زوجتك هذه وأشار إليها وسماها بغير
اسمها صح على هذا التعليل
( مسألة ) ( وان قال ان وضعت زوجتى ابنة فقد
زوجتكها لم يصح لانه تعليق للنكاح على