الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٥١ - أحكام ولايد السلطا للتزويج
فصل
) وحكم المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل سواء ولا فرق بين
المسلمتين بين والمسلمة والكافرة كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين
المسلم والذمي في النظر ، وقال أحمد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها
عند اليهودية والنصرانية وأما أنا فاذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ولا
تقبلها حين تلد وعن أحمد رواية أخرى أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية
ولا تدخل معها الحمام وهو قول مكحول وسليمان بن أبى موسى لقوله تعالى ( أو
نسائهن ) والاول أولى لان النساء من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء
النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحجبن ولا أمرن بحجاب وقد قالت عائشة
جاءت يهودية تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله
صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث ، وقالت اسماء قدمت على أمي وهي راغبة يعني
عن الاسلام فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأصلها ؟ قال " نعم "
ولان الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب أن
لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي ولان الحجاب اما أن يجب بنص أو قياس
ولم يوجد واحد منهما وأما قوله ( ( أو نسائهن ) فيحتمل أن يكون أراد جملة
النساء
( مسألة ) ( ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة وعنه لا
يباح