الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٥٤ - أحكام نظر الرجل إلى المرأة
الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لها وقد فرض لها نفسها ولا سبيل إلى الرجوع في الرقبعد زواله فرجع بنصف قيمة نفسها وبهذا قال الحسن والحاكم وقال الاوزاعي يرجع بقيمتها ولنا أنه طلاق قبل الدخول فأوجب الرجوع بالنصف كسائر الطلاق وتعتبر القيمة حالة الاعتاق لانها حالة الاتلاف فان لم تكن قادرة على نصف القيمه فهل تستسعى فيها أو يكون دينا تنظر به إلى حالة القدرة ؟ على روايتين ، وان قلنا ان النكاح لا ينعقد بهذا القول فعليها قيمة نفسها لانه أزال ملكه بعوض لم يسلم له فرجع إلى قمية المفوت كالبيع الفاسد وكذلك ان قلنا ان النكاح العقد به فارتدت قبله أو فعلت ما ينفسخ به نكاحها مثل أن أرضعت زوجة له صغيرة ونحو ذلك انفسخ نكاحها وعليها قيمة نفسها .
( مسألة ) ( وان قال لامته أعتقتك على ان تزوجيني نفسك ويكون عتقك
صداقك أو لم يقل ويكون عتقك فقبلت عتقك ولم يلزمها أن تزوجه نفسها ) لانه
سلف في نكاح فلم يلزمها كما لو أسلف حرة الفا على أن يتزوجها ولانه أسقط
حقه من الخيار قبل وجود سببه فلم يسقط كالشفيع يسقط شفعته قبل البيع
ويلزمها قيمة نفسها أومأ إليه أحمد