الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٩ - مسائل الرد وبيان من برد عليه من الورثة
في قول جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم الا ابن مسعود ومن
تابعه فانه خالف الصحابة فيها وهذه المسألة انفرد بها عن الصحابة فقال
لبنات الابن الا ضربهن من المقاسمة أو السدس فان كان السدس أقل مما يحصل
لهن بالمقاسمة فرضه لهن وأعطى الباقي للذكر ، وإن كان الحاصل لهن بالمقاسمة
أقل قاسم بهن وبنى ذلك على أصله في أن بنت الابن لا يعصبها أخوها إذا
استكمل البنات الثلثين الا أنه ناقص في المقاسمة إذا كانت أضر بهن وكان
ينبغي أن يعطيهن السدس على كل حال ولنا قول الله تعالى ( يوصيكم الله في
أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) ولانه يقاسمهما لو لم يكن غيرهما فقاسمهما
مع بنت الصلب كما لو كانت المقاسمة أضربهن ولا يصح أصله الذي بني عليه كما
قدمنا
( مسألة ) ( وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن يكون
معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي ) أجمع أهل العلم على ذلك لان الله
تعالى لم يفرض للاولاد إذا كانوا نساء إلا الثلثين قليلات كن أو كثيرات
وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساء من الاولاد وقد ذهب الثلثان لولد الصلب فلم
يبق لهن شئ ولا يمكن أن يشاركن بنات الصلب لانهن دون درجتهن فان كان مع
بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن كابن أخيهن أو
ابن ابن عمهن أو ابن ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي فجعل بينهم للذكر مثل حظ
الانثيين وهذا قول عامة العلماء يروى ذلك عن علي وزيد وعائشة