الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٥ - بيان الذكور الذين يعصبون اخواتهم
السدس وبقي لهما السدس فأخذوه ولم تعل المسألة ، وأصل المسألة في الاكدرية ستة عالت إلى تسعةوسهام الاخت والجد أربعة بينهما على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين ثم كل من له شئ من أصل المسألة مضروب في الثلاثة التي ضربتها في المسألة للزوج في ثلاثة تسعة وللام اثنان في ثلاثة ستة يبقى اثنا عشر بين الجد والاخت على ثلاثة للجد ثمانية وللاخت أربعة ، ويعايابها فيقال أربعة ورثوا مالا فأخذ احدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي ، ويقال امرأة جاءت قوما فقالت اني حامل فان ولدت ذكرا فلا شئ له وان ولدت انثى فلها تسع المال وثلث تسعه ، وان ولدت ولدين فلهما السدس ويقال أيضا ان ولدت ذكرا فلى ثلث المال وان ولدت انثى فلي تسعاه وان ولدت ولدين فلي سدسه وأنشد شيخنا في ذلك لنفسه ماذا تقولون في ميراث أربعة
أصاب أكبرهم جزءا من المال ونصف ذلك للثاني ونصفهما
لثالث ترب للخير فعال ونصف ذلك مجموعا لرابعهم
فخبروني فهذي جملة الحال اكبرهم الجد له ثمانية ونصفها للاخت أربعه ونصفهما ستة للام صارت ثمانية عشر ونصف الجميع للزوج وذلك تسعة