الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٣٧ - ميراث المبعض والميراث منه وحجبه
وأم الولد حتى يصطلحا عليهما ، ويحتمل أن يقسم بينهما .
امرأة حامل وعم ولدت المرأة ابنا وبنتا فاستهل أحدهما ولم يعلم
فالمسئلتان من أربعة وعشرين إذا أعطيت كل واحد أقل نصيبه بقيت ثلاثة موقوفة
فان كان معهما بنت فكل واحدة من المسئلتين من اثنين وسبعين والموقوف اثنا
عشر امرأة وعم وأم حامل من الاب ولدت المرأة ابنا وبنتا فاستهل أحدهما ولم
يعلم فان كان المستهل الاخ فهي من ستة وثلاثين فان كانت الاخت فهي من ثلاثة
عشر والمسئلتان متباينتان فاضرب احداهما في الاخرىتكن أربعمائة وثمانية
وستين وكل من له شئ من احدى المسئلتين مضروب في الاخرى فيدفع إلى كل واحد
أقل النصيبين يبقى أربعة عشر منها تسعة بين المرأة والعم ، وخمسة بين الام
والعم ، فان كانت المرأة والام حاملين فوضعتا معا فاستهل أحدهما فكل واحدة
منهما ترجع إلى ستة وثلاثين فيعطى كل وارث أقل النصيبين ويبقى أحد عشر سهما
، أربعة موقوفة بين الزوجة والام وسبعة بين الام والعم
( فصل ) إذا ولدت
الحامل توأمين فسمع الاستهلال من أحدهما ثم سمع مرة أخرى فلم يدر أهو من
الاول أو من الثاني ؟ فيحتمل أن يثبت الميراث لمن علم استهلاله دون من
شككنا فيه ، لان الاصل عدم استهلاله فعلى هذا الاحتمال ان علم المستهل
بعينه فهو الوارث وحده وان جهل كان كما لو استهل واحد منهما لا بعينه ،
وقال الفرضيون تعمل على الاحوال فيعطى كل وارث اليقين ويوقف الباقي