الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٢١ - أحكام ميراث ابن الملاعنة
بنت عم لاب وبنت ابن عم لابوين كذلك : بنت ابن عم لاب وبنت عم لام المال للاولى عند المنزلين ، وللثانية عند أهل القرابة لانها أقرب .
بنت عم لام وبنت بنت عم لابوين المال للاولى في قولهم جميعا .
بنت عم وابن عمة المال لبنت العم عند الجمهور .
وحكي عن الثوري أن لبنت العم سهمين ولابن العمة سهم .
بنت بنت عم وبنت ابن عم .
المال لهذه عند الجمهور ، وقول ابن سالم هو للاولى .
بنت عمة من أبوين وبنت عم من أم ، لبنت العم السدس ، ولبنت العمة النصف ويرد عليهما الباقي فيكون بينهما على أربعة .
ثلاث بنات عمات مفترقات وبنت عم من أم المال بينهن على ستة فان كان
معهن بنت عم من ابوين أو اب ورثت المال دونهن
( مسألة ) ( فان أدلى جماعة
منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لكل وارث فهو
لمن أدلى به ) إذا لم يسبق بعضهم بعضا فان سبق بعضهم بعضا فالسابق إلى
الوارث أولى كبنت بنت بنت وبنت أخ لام المال لبنت بنت البنت لان جدتها تسقط
الاخ من الام ، ومن ورث الاقرب جعله لبنت الاخ والقول الاولى أولى ، وإن
كانوا من جهتين نزل البعيد حتى يلحق بوارثه فيأخذ نصيبه سواء سقط