الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤١٥ - مسائل في الفداء والضمان
الابوين أولى اختارها أبو بكر وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي
وهو صحيح إنشاء الله تعالى لانه حق يستفاد بالتعصيب فيقدم فيه الاخ من
الابوين كالميراث وكاستحقاق الميراث بالولاء فانه لا مدخل للنساء فيه وقد
قدم الاخ للابوين فيه وبهذا يبطل ما ذكر في الرواية الاولى وهكذا الخلاف في
بني الاخوة والاعمام وبنينهم واما إذا كان ابنا عم لاب أحدهما أخ لام فهما
سواء لانهما استويا في التعصيب والارث به وقال القاضي فيهما من الخلاف مثل
ما في ابن عم من الابوين وابن عم من أب لانه يرجح من جهة امه وليس كذلك
لان جهة أمه يرث بها منفردة وما ورث بها منفردا لم يرجح به وكذلك لم يرجح
به في الميراث بالولاء ولا في غيره فعلى هذا إذا اجتمع ابن عم من أبوين
وابن عم من أب هو أخ من أم فالولاية لابن العم من الابوين عند من يرى تقديم
ولد الابوين
( مسألة ) ( وعنه تقديم الابن على الجد والتسوية بين الجد
والاخوة وبين الاخ للابوين والاخ للاب وقد ذكرناه )
( مسألة ) ( ثم بنوا
الاخوة وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه ثم الاقرب فالاقرب من العصبات على ترتيب
الميراث )