الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٧٢ - كون الولاء انما يكون لاقرب عصبة المعتق
ولاء أبيه وسائر أولاد جده وهم عمومته وعماته وولاء جميع معتقهم
ويبقى ولاء المشتري لمولى أم أبيه وعلى قول عمرو بن دينار يبقى حرا لا ولاء
عليه
( فصل ) وان تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا فتزوج الولد بمعتقة رجل
فأولدها ولدا فولاء هذا الولد الآخر لمولى أم أبيه في أحد الوجهين لان له
الولاء على أبيه فكان له عليه كما لو كان مولى جده ، ولان الولاء الثابت
على الاب يمنع ثبوت الولاء لمولى الام ( والوجه الثاني ) ولاؤه لمولى أمه
لان الولاء الثابت على أبيه من جهة أمه ومثل ذلك ثابت في حق نفسه وما ثبت
في حقه أولى مما ثبت في حق أبيه ألا ترى أنه لو كان له مولى ولابيه مولى
كان مولاه أحق به من موالي ابيه فان كان له مولى أم ومولى أم اب ومولى أم
جد وجد أبيه مملوك فعلى الوجه الاول يكون لمولى ام الجد وعلى الثاني يكون
لمولى الام .
( فصل ) ولو تزوج معتق بمعتقة فأولدها بنتا وتزوج عبد بمعتقة
فأولدها ابنا فتزوج هذا الابن بنت المعتقين فأولدها ولدا فولاء هذا الولد
لمولى أم أبيه لان له الولاء على أبيه وان تزوجت بنت المعتقين بمملوك فولاء
ولدها لمولى أبيها لان ولاءها له ، فان كان أبوها ابن مملوك ومعتقة
فالولاء لمولى أم أبي الام على الوجه الاول لان مولى أم ابي الام يثبت له
الولاء على أبي الام فكان مقدما على امها وثبت له الولاء عليها