الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٢١
لزمه نكاح الثانية وكذلك ان لم يسلم من البواقي الا اثنتان لزمه نكاح
الاربع ، وان أسلم الجميع في العدة كلف أن يختار ثلاثا مع التي اختارها
أولا وينفسخ نكاح الباقية ، وعلى هذا لو أسلم معه ثلاث كلف اختيار اثنتين ،
وان أسلم معه أربع كلف اختيار ثلاث منهن إذ لا معني لانتظاره الخامسة
ونكاح ثلاثة منهن لازم على كل حال ، ويحتمل أن لا يجبر على الاختيار لانه
انما يكون عند زيادة العدد على اربع وما وجد ذلك ، ولذلك لو أسلمت معه من
الاماء لم يجبر على اختيارها كذا ههنا قال شيخنا والصحيح ههنا أنه يجبر على
اختيارها لما ذكرنا من المعني ، وأما الامة فقد يكون له غرض في اختيار
غيرها بخلاف مسئلتنا .
( مسألة ) ( وان أسلم عبد وتحته اما فأسلمن معه ثم
أعتق فله أن يختار منهن ) لانه حالة اجتماعهم على الاسلام كان عبدا يجوز له
الاختيار من الاماء
( مسألة ) ( وان أسلم وأعتق ثم أسلمن فحكمه حكم الحر )
لا يجوز أن يختار الا بوجود الشرطين فيه لانه حالة اجتماعهم في الاسلام
كان حرا فيشرط في حقه ما يشترط في حق الحر ( تم بحمد الله وعونه الجزء
السابع . .
..............................................................................تم