الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٦٩ - بيان ما ينبغي للمتزوج أن يتخيره من النساء
صلى الله عليه وسلم في أن تنكح عبدا إلا والنكاح صحيح فأما اليسار ففيه روايتان ( احداهما ) هو شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الحسب المال ) وقال ( إن أحساب الناس بينهم هذا المال ) وقال لفاطمة بنت قيس حين أخبرته أن معاوية خطبها ( أما معاوية فصعلوك لا مال له ) ولان على الموسرة ضررا في اعسار زوجها لاخلاله بنفقتها ومؤونة أولاده ولهذا ملكت الفسخ باخلاله بالنفقة فكذلك إذا كان مقارنا ولان ذلك معدود نقصا في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ قال نبيه بن الحجاج السهمي
سألتاني الطلاق ان وأتاني
قال مالي قد جئتماني بنكر
ويكأن من له نسب يحبب
ومن يفتقر يعيش عيش ضر
فكان من شروط الكفاءة كالنسب ( والثانية ) ليس بشرط لان الفقر شرف في الدين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا ) وليس هو لازما فأشبه العافية من من الرمض ، واليسار المعتبر ما يقدر به على الانفاق عليها حسب ما يجب لها ويمكنه اداء مهرها وأما الصناعة ففيها أيضا روايتان ( أحداهما ) انها شرط فمن كان من أهل الصنائع الدنيئة كالحائك والحجام والحارس والكساح والدباغ والقيم والحمامى والزبال فليس بكف ء لبنات ذوي المرؤات كأصحا