الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٨٦ - المسائل التي تضمن فيها الوديعة
( مسألة ) وان نهاه المالك عن اخراجها فاخرجها لغشيان شئ الغالب
منه التوى لم يضمن وان تركها فتلفت ضمنها وان أخرجها لغير خوف ضمن ) إذا
نهاه المالك عن اخراجها من ذلك المكان فالحكم فيه حكم ما لو لم ينهه على ما
ذكرنا من الخلاف فيه فان اخرجها لشئ الغالب منه التوى مثل ان خاف عليها
نهبا أو هلاكا لم يضمنها لانه غير مفرط في حفظها لان حفظها نقلها وتركها
تضييع لها وان نقلها في هذه الحال إلى دون الحرز فان امكنه احرازها في مثله
أو اعلى منه ضمنها لتفريطه وان لم يمكنه لم يضمن لان احرازها بذلك احفظ
لها وليس في وسعه سواه وان تركها فتلفت ضمن سواء تلفت بالامر المخوف أو
بغيره لانه مفرط في حفظها لان حفظها في نقلها وتركها تضييع لها وفيه وجه
آخر انه لا يضمن لانه امتثل امر صاحبها اشبه ما لو قال لا يخرجها وان خفت
عليها فان اخرجها لغير خوف ضمن سواء اخرجها